الديباجــــة:
اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان......
اعتبارا .................................................. .................................................. ................... اعتبارا .................................................. .................................................. ..........................
الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية)
الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة
والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم .................................................. .................................................. ... الممثلة برئيسها........................................... .................................................. .... وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة
اتفقوا على ما يلي:
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول : موضوع الاتفاقية
موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع .................................................. . و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية
الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:
الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع
الباب الثاني : التزامات الأطراف
الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب:
التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.
أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.
تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.
الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.
الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:
الباب الثالث : مقتضيات مالية
الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم.
ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية
ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:
الإدارة:
الجمعية:
الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى
السنة الثانية
الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:
تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:
الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية.
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.
الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
الفصل العاشر: التقارير الدورية
تقوم الجمعية ......................... بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.
الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:
وتقوم الجمعية ........................ بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق .................... مع إبراز مؤشرات التتبع
الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.
الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.
الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة
الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال .......... شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة
الفصل السابع عشر: الإشهار
يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.
حرر ب ................... بتاريخ ............................. ممثل الإدارة .................................................. .. ممثل الجمعية .................................................. ..